كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١١٧ - الثاني الخروج عن عموم المنع في المنقطع في الجملة
قال (١) بعد احتمال المنع بعموم النص في المنع:
و الأصح عندي جواز بيعه، و صرف ثمنه في المماثل إن أمكن و إلا ففي غيره، انتهى (٢).
و نسبة المنع إليهما (٣) على الاطلاق لا بدّ أن يبنى على خروج مثل هذا (٤) عن محل الخلاف.
و سيظهر هذا (٥) من عبارة الحلبي في الكافي أيضا فلاحظ.
[الثاني: الخروج عن عموم المنع في المنقطع في الجملة]
(الثاني): (٦) الخروج عن عموم المنع في المنقطع في الجملة خاصة، دون المؤبد و هو (٧) المحكي عن القاضي، حيث قال في محكي المهذب:
(١) أي فخر الدين قال في الايضاح بعد أن احتمل منع بيع الوقف الذي خلق و خرج عن الانتفاع بسبب عموم النصوص الواردة في المنع التي أشير إليها في ص ٩٧- ٩٨: (و الأصح عندي جواز بيعه) أي بيع مثل هذا الوقف الذي آل إلى الخراب.
(٢) أي ما أفاده فخر الدين في الايضاح في هذا المقام.
(٣) أي إلى الاسكافي و فخر الدين بنحو الاطلاق.
(٤) و هو جواز بيع الوقف الذي آل إلى الخراب عن عدم جواز بيعه مطلقا.
(٥) يحتمل أن يكون مرجع اسم الاشارة اطلاق منع بيع الوقف المنسوب إلى الاسكافي و فخر الدين.
(٦) أي القول الثاني من الأقوال التي قيلت في خروج الوقف عن عموم منع بيعه: هو الخروج عن المنع إذا كان الوقف منقطعا لا مؤبدا.
(٧) أي جواز بيع الوقف المنقطع هو المحكي عن القاضي.