تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٣٨ - قال الشيخ الحرّ بعد نقله
احكامنا فليرضوا به حكما فانّى قد جعلته عليكم حاكما فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانما بحكم الله استخف و علينا قد رد و الرّاد علينا الراد على الله و هو على حد الشرك بالله و تمام الحديث ذكره الشيخ فى باب- زيادات القضاء ج ٦ ص ٣٠١: (عزّ و جل) نسخة التهذيب:
فقه الحديث:
فقه الحديث يحتاج الى بيان بعض مفرداته النظر و العرفة و الحكم لان الوصول و الالتفات الى حقيقة المعنى يتيسّر من المعرفة الى اصل المادة اللغوية فى كل علم و لصوت اللغات نكات:
اما النظر فاعلم ان النون و الظاء و الرّاء اصل صحيح يرجع فروعه الى معنى واحد و هو تأمّل الشّيء و معاينته كما عن المقاييس لابن فارس:
و استعمال النظر فى البصر اكثر عند العامة و فى البصيرة اكثر عند الخاصة و يراد منه التأمّل و الفحص فى العلوم و الخطابات الطلبيّة.
قال الله تعالى (قُلِ انْظُرُوا ما ذا فِي السَّماواتِ) اذ لا يراد منه البصر بل التأمّل فيها للفحص و الكشف.
و من هنا تعرف ان قوله (عليه السلام) و نظر فى حلالنا عبارة عن تشخيص الحلال و الحرام بعد التأمّل و الفحص عن ثبوته بما يصح و ليس هذا إلّا الاجتهاد و الترجيح فى اثبات الحكم من مدرك صحيح و ليس المراد منه رؤيه الحلال و معاينة الرواية مثلا:
و اما العرفة.