تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ١٣١ - مسألة (٥) فى مسئلة جواز الاحتياط يلزم ان يكون مجتهدا او مقلدا لان المسألة خلافية
و مثال تعارضهما إتيان التسبيحات الاربعة ثلثا عند الشك فى الواحدة او الثلاثة فانه احوط لو لم يلزم منه وقوع مقدار من الصلاة خارج الوقت فيقع التعارض بين الاحتياطين من رعاية الإتيان و رعاية الوقت فلا بد من تشخيص الأهم منهما و هذا ايضا راجع الى موضوعه لا حكمه فتأمّل:
و من هنا تعرف ما فى تعبيره بقوله اجتهادا او تقليدا.
اذ قلنا انه ليس من الاجتهاد و التقليد بل هو صريح حكم العقل و لو بالتنبيه فافهم:
و فى المسألة الثانية اتى باقسامه من تحققه تارة بالفعل و تارة بالترك و اخرى بالجمع و ان لم يستلزم التكرار كما لو احتمل الجزء او الشرط او المانع و ما ذكر من اضافة بعض الأمثلة كما فى بعض الشروح فهى راجعة الى ما فى المتن فافهم:
مسألة (٤): الاقوى جواز الاحتياط و لو كان مستلزما للتكرار و امكن الاجتهاد و التقليد.
قوله المسألة الرابعة الاقوى الخ:
وجه الاقوائية ثبوت المقتضى و عدم المانع كلاهما لما مضى و قيد الامكان لاجل عدم ثبوت وجه للتعيين و ادلة الأحكام ناظرة الى الكفاية لا الانتهاء اليها كما مر:
مسألة (٥): فى مسئلة جواز الاحتياط يلزم ان يكون مجتهدا او مقلدا لان المسألة خلافية.
قوله المسألة الخامسة:
فى جواز الاحتياط الخ لا يخفى عليك عدم استقامة هذا الكلام لان