تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٢٥٠ - الرابع
كما استظهرنا فى سالف كلماتنا و كما عليه الفتوى.
و ايضا يشهد له قول السائل الذى قرره الامام (عليه السلام):
قلت جعلت فداك كلاهما عدلان مرضيان لا يفضل احدهما على صاحبه.
فقد علم كون مدار الترجيح على مطلق الفضيلة بل قلنا فيما سبق ان غيرها من المزية يمكن ان يكون سندا للترجيح فى الجملة و من هنا تعرف انه لا مناص عن الترجيح بالفضيلة المزبورة فى باب الاستفتاء بعد ما فصلنا القول فى مفادها الراجعة الى الاستفتاء و امرا لتقليد و انطباقها عليه كما اختاره ذلك المعنى المحقق الميرزا محمد حسن الآشتيانى احد تلامذة شيخنا الأنصارى البارز فى الفضيلة (رضوان الله عليهما) على ما عثرت على كلامه بعد البحث كما فى حاشيته و قضائه:
الوجه الثانى: و هو ظاهر جماعة حيث اقتصروا على تقديم الأعلم:
الرابع:
انه اذا قلنا بالترجيح بالافقهية و الأعدلية.
فهل يقدم الافقه على الأعدل فى صورة التعارض ام لا صريح من تعرض للمسألة فى القضاء و باب الاستفتاء هو التقديم اى الافقه كما عن المحقق و العلامة و الشهيد فى المعارج و النهاية و التهذيب و الدروس و الذكرى كما حكى عنهم.
و لكن التحقيق عدم استفادة ذلك من نفس تلك الأخبار و لو حملناها