تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ١٢ - قضية الاصل
المتمكن بالفعل او القوة القريبة فلا وجه لرفع اليد من ظهورها و أدلة جواز الرجوع الى العالم بمقتضى الشريعة السهلة السمحة فى امر الأمة ناظرة الى غير المقتدر لئلا يختل نظام الحياة الاجتماعية:
و قال شيخنا الانصارى المستفتى لو تمكن من الظن الاجتهادى فالاكثر على عدم جواز العمل بفتوى الغير انتهى كلامه صرح به فى رسالة الظن- ص (٢٠) س (٢٤) من خط هاشم: نعم لو كانت الموانع على نحو يدخله فى غير المتمكن فلا خفاء فى الجواز فافهم:
مضافا الى قضاوة العقل فى ذلك للمقتدر كما مر لاجل اداء التكاليف الالزامية لا لاجل الفضيلة التى تحكم الفطرة بتحصيلها لكمال العاقلة كما استدل المحقق الشيخ محمد حسين الاصفهانى فى رسالة الاجتهاد و التقليد ص ١٤، بها للكمال:
لانه من ادلة علم الاخلاق و اكتساب الفضائل و تكميل العاقلة بالعلوم و التجارب و العقل عقلين مطبوع و مسموع:
مضافا الى ان الانقياد للعالم لازم لا ينفك عن تحصيل التكليف او الكمال فلا ينهض هذا دليلا للوجوب للمتمكن:
نعم من حصل له الاستنباط و الترجيح فى الادلة قام عنده مدرك و ملاك لفتواه فلا يرى ح لفتوى غيره مدركا فى نظره فلا يجوز الرجوع:
قضية الاصل:
لو فرض هنا بعد قيام ادلة الاستفتاء شك باعتبار احتمال التوسعة