تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٩٥ - الفصل الاول فى شمول الأدلة
العناوين عليه فما المانع من شمول الأدلة عليه لانه عالم و لو ببعض ابواب الفقه من الطريق المألوف بحيث يحصل له اما العلم بالواقع او تقوم عنده الأمارة المعتبرة و يعرف مدلولها العرفى الذى يحكى عن الواقع:
فهل العلم يقبل المنع فهل يقبل الادراكات و الظهورات و معرفة المسائل من مباديها الرّد و السدّ عنه سدّ لباب الفهم و العرفان:
و اذا عرفت ما ذكر يتضح لك شمول الروايات خصوصا رواية ابى خديجة لانه ممن نظر فى الحلال و الحرام:
اعتبار الكل و الإطلاق:
و القول بانها ظاهرة فيمن احاط بالكل و عرف الكل و هو المعبر عنه بالمطلق كلام شعرى نشاء من تصور الجزء و الكل و المطلق و المتجزى و هما اصطلاحان لم يقعا فى رواية بل الواقع هو العالم و الفقيه و لا ريب فى شمولها له.
و الحاصل ان لسان الروايات غير آب عن الشمول فظهر انه مصداق لها و لسائر اطلاقات العلم و العالم:
و من هنا استقام القول بانه يجوز له العمل بما استنبط:
علاج المعارض:
فان قلت ان مشهورة ابى خديجة و ان كانت ظاهرة فى التجزى الفعلى كما فسره الوحيد البهبهانى حيث حمل الرواية الرواية على ان العالم ببعض الاحكام مجتهد و قوله فيه حجة كما فى الرياض