تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٣٧٧ - المسألة (٢٠) يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجدانى الخ
بل لاجل انه طريق فطرى عقلائى فى كتابنا (المحاورات الأصولية) فى العلم الثانى من الاصول و هو الحجة:
الفاظ الكشف:
قد يوجد فى لسان الادلة الفاظ ظاهرها خصوصيتها كقوله (حتى تعلم) و قوله (حتى تعرف) و قوله (استبان) و قوله (حتى تستيقن) و قوله (انقضه بيقين) و غيره من الاخبار الواردة فى باب اعارة الثواب من الذمى حيث قال (ع) فلا بأس ان تصلى فيه حتى تستيقن انه نجسه: حيث ادار المسألة على اليقين: و غيره مما فى كتاب الطهارة كما لا يخفى على المتتبع: ان كان المراد من العرفان و الاستبانة و العلم هو العلم المعروف و إلّا فيعم:
و لذا لم يعتبره ابو الصلاح و صار الى كفاية الظن فى الحكم بالنجاسة و ان كان فيه ما لا يخفى و اكتفى العلامة فى التذكرة بالظن المستند الى سبب شرعى كالعدل فهو المتيقن فى الحكم بالنجاسة و إلّا فلا: و فى المنتهى على المحكى اما لو شهد عدلان فالاولى القبول و جزم المحقق فى المعتبر بعدم القبول فى العدل الواحد و جعل القبول فى العدلين اظهر: الى غير ذلك من الاقوال:
ما هو منشأ العلم:
و ما هو منشأ العلم الذى يراد العمل به فى الشرع بل غيره فهل هو العلم الحاصل من اليقينات الستة او المرجع فى ذلك الى الكتاب و السنة و اقول الائمة المعصومين (عليهم السلام) و ما يؤدى قولهم. و ما يعتبره الشارع فى العلم: