تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٤٦٦ - اما المعاد
ينجلى فى ابوابها:
قوله: و لا فى الموضوعات المستنبطة العرفية او اللغوية:
المتن:
اقول قد يقال كما عن بعض المشاهير بجواز التقليد فيها و ذلك لاجل ان المفتى اذا افتى مثلا بان المعدن يشمل حجارة الرحى و طين الخزف. و الصعيد مأخوذ مما يصعد عليه فيعم التراب و الحصاة و الصخر لا مما يصعد حتى يختص بالتراب و الغناء هو الصوت اللهوى مطلقا وجب على المقلد التقليد و لا طريق له الى الاعتماد و الاستبداد بان يراجع اللغات و يشخص ما هو المراد:
و لكن لا يخفى عليك ان ذلك يصح لو لم يكن الموضوع العرفى او اللغوى من المفاهيم الواضحة الذى لا يريب فيه العرف.
نعم لو فرض فيه النظر و الاجتهاد الظاهر جوازه و ذلك لان ايكال الامر فيها اى الموضوعات النظرية ينجرّ الى لزوم الاجتهاد او الاحتياط فيها و هذا بعيد:
تنبيه:
نعم لو كان من المقلدين اشخاصا ماهرين فى اللغة الظاهر انه لا يجوز لهم التقليد لان الأدلة قاضية برجوع الجاهل الى العالم فى الأحكام الشرعية دون غيرها المحرز بالمهارة نعم لو حصل الاطمينان لجاز له العمل به كاعتماد العمى الى البصير فى تعيين القبلة و الحاصل