تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٢٤٩ - الفرع الثالث
و ثانيا ان ميزان التفاضل بين اصحابهم و ان كان موجودا بينهم إلّا ان امر الجواز فى زمانهم لو سلم و علم قد يعد من التسليم فلا فائدة فى البحث عنه:
و الاظهر المنع و لعله ظاهر المعظم.
و فى الاخبار الواردة دلالة واضحة على عدم الفرق بين زمان الحضور و الغيبة.
و الوجه فى ذلك ان تلك الأخبار فى بيان أخذ الاحكام و رفع- الخصومات لو لم تختص بزمان الحضور فلا اقل من شمولها و تناولها له كما لا يخفى فافهم:
و لعله يأتى فى كلام الماتن فى مسألة (٥٦) بعض الكلام مما يتعلق بالمقام و لقد فصلنا الكلام فى المقام فى كتابنا القضاء فى شرح الشرائع.
الفرع الثالث:
لا يخفى عليك بناء على تقديم الفاضل فى المقام.
هل يقدم الاعدل و الأورع على العادل و الورع ام لا.
وجهان:
الوجه الاول هو التقديم و هو ظاهر غير واحد حيث ذكروه فى عنوان تقديم الفاضل و صريح بعض.
و هذا هو الاظهر بناء على الاستناد فى تقديم الاعلم الى الأخبار الواردة بعد حمل العطف فيها على كفاية كل واحدة من الفضائل للترجيح