تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٤٦٢ - اما المعاد
مؤيدة:
قاله: فى ذيل قول العلامة (قدس سره) و جاهلا لا يعيد مطلقا فى شرح الارشاد فى صلاة السفر فراجع:
عود الى كلامه (قدس سره):
قال فلا يجرى: (معنى التقليد فى الاصول) (كلام الاصحاب):
ظاهر كلماتهم كما عن الشيخ فى العدة خصوصا ان نزاعهم فى الاصول فى عين التقليد المستعمل فى الفروع و لكن ادلتهم على خلاف قولهم أدل حتى ان شيخنا البهائى (قدس سره) فى حاشية زبدته فى باب التقليد ارجع الامر الى اعتبار الظن و كفايته.
قال: معلقا على قوله هل يكفى التقليد فى الاصول ما هذا لفظه:
لا يخفى ان البحث فى هذه المسألة يئول عند التحقيق الى ان الاصول هل يجب فيها القطع ام يكفى الظن و هذه من المشكلات فان اوجبنا القطع منعنا التقليد لعدم حصوله به و ان اكتفيا بالظن فلا ريب فى حصوله بتقليد من يوثق به الى آخر ما نقله التنقيد ص ١٨٩:
اقول: لما كان لسان الدليل هى المعرفة (من باب ضرب بمعنى العلم و الاقرار) لا من الابواب الأخر لانها منها مختلفه من حيث الحركات و الاصوات كما قلنا مرارا: كما فى قوله تعالى شأنه (سَنُرِيهِمْ الى قوله حَتَّى يَتَبَيَّنَ: و قول رئيس الموحدين و باب مدينة علم النبى على (عليه السلام) (اول الدين معرفته) و هذا ليس تمسكا بصرف النقل فتأمل: لكان عدم الجواز واضحا.