تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٤٦٩ - مسئلة (٧١) المجتهد الغير العادل او مجهول الحال لا يجوز تقليده
و اما فى الشبهات الموضوعية فيجوز بعد ان قلّد مجتهده فى حجيتها. مثلا اذا شك فى ان عرق الجنب من الحرام نجس ام لا- ليس له اجراء اصل الطهارة لكن فى ان هذا الماء او غيره لاقته النجاسة ام لا يجوز له اجرائها بعد ان قلّد المجتهد فى جواز الاجراء: المتن:
و ذلك ان تلك الاصول من الاصول التى قلنا فيما سبق عدم جواز التقليد فيها و لانها مشروطة بالفحص المؤمّن لاجرائها و ليس ذلك من شأن المقلد العامى و اما اجرائها فى الشبهات الموضوعية فمرجعه الى الحكم الذى يجوز التقليد فيه و قيل لعدم الفحص فيها و لكنه محل تأمل:
مسئلة: (٧١): المجتهد الغير العادل او مجهول الحال لا يجوز تقليده
و ان كان موثوقا به فى فتواه و لكن فتواه معتبرة لعمل نفسه و كذا لا ينفذ حكمه و لا تصرّفاته فى الامور العامة و لا ولاية له فى الاوقاف و الوصايا و اموال- القصر و الغيب: المتن:
اعلم ان قول من كان حجة على الغير او فعل من كان موضوعا له لا بد فيها من العدالة كما بينا فى كتابنا القضاء و اما مجهول الحال فلما كان احراز الموضوع الذى هو علة لترتب الحكم امرا واضحا فلا يترتب عليه شيء من الاحكام و اما اعتبار قوله فى عمل نفسه فلان اعتباره فى حق غيره مشروط بالعدالة كما مر و اما بالنسبة الى نفسه فمعلوم لحجية العلم و الظهور بما هما.
و اما عدم نفوذ حكمه الى آخر الأمثلة فلعدم العدالة اذ هى شرط