تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٢١٣ - مستند التخيير و عدم الوجوب
ليس بشىء.
و ذلك لان التعيين و التخيير امر خارج عن مفاد الطلب بل هما راجع الى الكيفية المخصوصة بالمطلوب فلا يلزم المحذور المزعوم فافهم:
و ما يقال:
و ما يقال من ان مفاد الأمر احدهما الكلى عينا شطط من الكلام. لان المردد بما هو ليس مصداقا من مصاديق العام بل هو عنوان منتزع لم يحكم عليه بشىء من حكم المشخصات كما لا يخفى:
مسئلة الارجاعات و الأمر بالافتاء:
و من جملة ادلتهم ان الائمة (عليهم السلام) كانوا يأمرون جماعة بالافتاء و نشر معالم الدين مع انهم ذوو درجات متفاضلات كما ترى انّه (عليه السلام) قال لا بان تغلب: يا ابان اجلس فى مسجد المدينة و افت الناس فانى احب ان يرى فى رجالى و شيعتى مثلك. مع وجود الفقهاء الستة.
زرارة بن اعين.
و معروف بن خربوز.
و يزيد بن معاوية.
و فضيل بن يسار.
و ابو بصير الأسدى.
و محمد بن مسلم زرارة افقه الستة:
و مع ذلك انه امر ابن ابى (اسمه عبد الله) يعفور بالرجوع الى محمد بن