تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٤٤١ - مسألة (٥١) المأذون و الوكيل عن المجتهد فى التصرف فى الاوقاف او فى اموال القصّر ينعزل بموت المجتهد
لا يخلو عن خدشة:
مسألة: (٥٠): يجب على العامى زمان الفحص عن المجتهد او عن الاعلم ان يحتاط فى اعماله:
المتن:
اعلم ان العامى قد لا يهتدى سبيلا الى الاحتياط و إن كان مقتضى القاعدة وجوب إتيان ما ثبت من الدين بالضرورة اما بالاجتهاد او التقليد او الاحتياط.
و الظاهر كفاية الاطمينان بالسؤال عن اهل العلم او الوالدين المتدينين العارفين او اهل الأيمان الى ان يهتدى سبيلا الى المجتهد ثم الفحص عن الاعلم لانه ليس بشرط فى العمل بل الاعلم مانع عن الرجوع الى غيره كما حققنا ذلك فى مسئلة الرجوع اليه:
مسألة: (٥١): المأذون و الوكيل عن المجتهد فى التصرف فى الاوقاف او فى اموال القصّر ينعزل بموت المجتهد
بخلاف المنصوب من قبله كما اذا نصبه متوليا للوقف او قيّما على القصر فانه لا يبطل توليته و قيمومته على الاظهر: المتن:
الوكالة من العقود القائمة بالاذن فهو و المأذون ينعزل لاجل انقطاع الأذن كما بين فى الوكالة مضافا الى دعوى الاجماع عليه.
و اما قوله (قدس سره) فى التولية و القيمومة لا تبطل على الاظهر فاشباع الكلام فيه موكول الى باب القضاء و غيره و لقد تكلمنا فيه فى كتابنا