تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ١٥٨ - الاول فهم الإطلاق من قوله
و هو مركب و قيود الأخذ و العمل بها كثيرة و ليس مجرد حصول الاطمئنان بانه حاك عن المعصوم كافيا بل الايمان و العدالة ايضا شرط فى حجيتها و ان كان هذا سلوكا عقلائيا فى المطالب الّا ان للشارع فى الشرعيات التصرف بالتقييد و التخطئة.
فحينئذ لو حصل الشك له فلا بد ان يرجع الى الحى و ليس على الظاهر تشخيص ذلك كمسألة التقليد الذى يجب فيه الاجتهاد بالمعنى الّذى ذكرنا من العامى:
الثالث:
اطلاقات معاقد الإجماعات كما عرفت و هى كافية فى الشك لا اقل:
الرابع:
انه قلنا ان الحكومة الشرعية ليست منحصرة فى بيان الأحكام اذ لها شئون شتّى كما مر فى اول البحث حتى يكتفى بالبقاء كما لا يخفى على اولى الأبصار:
قد يستند لجواز البقاء الى امور:
مدارك جوازه مضافا الى ما عرفت امور لا بأس بالاشارة اليها:
الاول: فهم الإطلاق من قوله (عليه السلام):
و اما من كان من الفقهاء: بلحاظ ان كلمة من للموصول و هى مستعملة فى ذوى العقول بلا فرق بين الميت و الحى للشمول.