تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٣٩٩ - المبحث الرابع طهارة المولد
و لقد سبق فيما قلنا ان الأعلميّة فى المفتى مما دل عليه الأدلّة اللفظية ايضا و راء حكم العقل فالاقوى هو الرجوع اليه لا على الاحوط كما عن الماتن (قدس سره) و قلنا ان الاعلم ليس شرطا فى الجواز بل هو مانع عن الرجوع الى المفضول فراجع فان فيما قلنا ثمرات:
المبحث الرابع: طهارة المولد:
قال الشهيد الثانى (قدس سره) فى الروضة بعد عد البلوغ و غيره و طهارة المولد اجماعا:
اقول اعلم ان اجماع القدماء فى مسألة مما لا ينبغى بل يصعب عدم الاعتناء به و لكن اجماع المتأخرين مما يصعب قبوله لو لم يكن محصلا:
و قال المحقق الاردبيلى (قدس سره) فى اول القضاء: و طهارة المولد فكأن دليله الاجماع و تنفّر الأنفس و عدم الانقياد انتهى:
و علله المسالك فى القضاء بقوله و لقصور ولد الزّناء عن تولى هذه المرتبة حتى ان إمامته و شهادته ممنوعتان فالقضاء اولى انتهى كلامه رفع مقامه اقول كذلك الافتاء:
قال المحقق فى الشرائع: و لا ينعقد القضاء لولد الزّناء مع تحقق حاله كما لا يصح امامته و شهادته فى الاشياء الجليلة انتهى محل الحاجة:
و ما ذكر من الفقهاء العظام يحصل منه الاطمينان فى المسألة.
تنبيه: