تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ١٤ - ادلة جواز الاستفتاء و تطبيق العمل
العقلائية ضعيف راجع ص ٦٤ فى الاجتهاد و التقليد من التنقيح:
ادلة جواز الاستفتاء و تطبيق العمل:
لا يخفى ان الادلة الاربعة ناهضة على جواز الاستفتاء و تطبيق العمل بفتوى العالم و هو المعبر عنه بالتقليد:
اما الاجماع:
فلا اشكال فى كونه محققا.
قال فى التنقيد فى احكام التقليد السيد الجليل العلامة المحقق السيد محمد الموسوى المعروف بالميرزا ابو طالب الزنجانى (رحمة الله عليه) على ان نقل الإجماع من الجهابذة الفضلاء بلغ حد التواتر فلا يحل لاحد خلافه انتهى موضع الحاجة:
و من المصرحين به المحقق القمى فى القوانين فى القانون الاول من بحث التقليد.
قال و كيف كان فالمشهور المعروف بين علمائنا المدعى عليه الاجماع انه يجوز لمن لم يبلغ رتبة الاجتهاد التقليد الخ و المراد ممن لم يبلغ ان كان هو العوام فصحيح و ان كان المتمكن ايضا فقيه ما عرفت فراجع:
ثم لا يخفى انه نقل بعض الكلمات الظاهر فى الوجوب العينى.
و قال و الحق الجواز مطلقا سواء كان عاميا بحتا او عالما بطرف من العلوم للاجماع المعلوم بتتبع حال السلف من الإفتاء و الاستفتاء و تقريرهم و عدم انكارهم: