تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٤٢٢ - اما الواقع
اذا علم ان الفعل الفلانى ليس حراما و لم يعلم انه واجب او مباح او مستحب او مكروه يجوز له ان يأتى به لاحتمال كونه مطلوبا و برجاء الثواب و اذا علم انه ليس بواجب و لم يعلم انه حرام. او مكروه او مباح له ان يتركه لاحتمال كونه مبغوضا: المتن:
اقول: وجه ذلك ظاهر بناء على عدم اعتبار الوجه و التمييز و كفاية القربة كما هو الحق هذا فى جانب الإتيان.
و اما جانب الترك فانّه بما هو لا بأس به لا بالعنوان:
مسألة: (٣١): قال: اذا تبدّل رأى المجتهد لا يجوز للمقلّد البقاء على رأيه الاول:
المتن:
تحقيق المقام لاتّضاح المرام يقتضى الكلام فى تحليل المسألة فنقول بعد استثناء الضروريات و القطعيّات و المتواترات التى لا تبدل فيها عمّا هو عليه. يقع الكلام فى الادلة الاجتهادية التى قد يقع الخطاء فى الطريق و قد يقع من المستطرق و تلك المدارك الاجتهادية فى حكم العلم للاستطراق و الوصول الى الواقع بالغاء الخلاف و اسقاطه عن الاعتبار باعتبار كونها امرا عقلائيا يركن اليها و الكلام فى الجعل موكول محله:
اما الواقع:
فاعلم ان الأحكام الشرعيّة التى تأصّلت بالتشريع الإسلامى لها