تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ١٧١ - مسألة (١٠) اذا عدل عن الميت الى الحى لا يجوز له العود الى الميت
قول الماتن (قدس سره):
و لا يجوز تقليد الميت ابتداء:
و ذلك للاجماع المسلم عند الإمامية.
و ظهور الآيات و الروايات فى الرجوع الى الحى. و عدم كون قول الفقيه الفائت كمقال الراوى حيث يلحظ تشخيصه فى فهم المداليل من الأدلة. و عدم اطلاق فى الآية و الرواية و فساد الاستصحاب خصوصا هنا كما مر تفصيل ذلك فراجع و تأمل:
مسألة (١٠): اذا عدل عن الميت الى الحى لا يجوز له العود الى الميت.
قوله مسئلة اذا عدل عن الميّت الخ:
لا يخفى عليك بناء على ما حققنا من ان القاعدة تقتضى العدول الى الحى فواضح لان وظيفته على هذا هو الرجوع الى الحى دائما فلا دليل على عدوله اليه.
و للاجماع المحكى فى قول جماعة. و لانه كالتقليد الابتدائى اذ مع رفع اليد عن الاوّل كان رجوعه اليه كالراجع ابتداء.
بناء على القول بالالتزام فى التقليد فتأمّل فانه عليل:
و اما لو قلنا انه عبارة عن العمل و قلنا بجواز البقاء فيجوز له العدول الى الحجة السابقة مع عدم الاختلاف.
و اما معه فلا يجوز لعدم التخيير بعد الاعتماد الى الحى لانه بدوى ان كان عدوله الى الحى صحيحا لانه نباء على وجوب البقاء لو كان الميت