تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٤٣٤ - مسألة (٤٣) قال من ليس اهلا للفتوى يحرم عليه الإفتاء
سحتا و إن كان حقا ثابتا شموله لهما كما لا يخفى و غيرها و الاشكال فى الرواية ليس بشيء لما حققنا فى اوائل الكتاب و هو مختار كفاية الأحكام حيث قال بعد نقل الاخبار الدالة على حرمة التحاكم الى الطاغوت و يستفاد من الخبرين عدم جواز اخذ شيء بحكمهم و ان كان له حق و هو فى الدين ظاهر و فى العين اشكال لكن مقتضى الخبرين التعميم:
و امّا التفصيل فى المقام
لا يخفى ان الفرق بين العين فلا حرمة فى اخذها و بين الدين فيحرم بملاك عدم الرضا من المعطى فحينئذ لا يتعيّن ما فى الذمة و لا- يتشخص فى المدفوع غير وجيه بل خلاف ظاهر الرواية اى المقبولة لان تصحيح اخذ العين بملاك عدم صدق السحت عليه بتفسيره انه عبارة عن مال الغير المحرم كما عن المحقق الآشتياني (قدس سره) ص ٢٢ و كما عن العالم الفقيه المحقق الخوئى دام علاه.
غير ظاهر لان السحت ليس عبارة عما فسّر كما عن الآشتياني و غيره بل هو عبارة عن المال الحرام يقال اكتسب سحتا اى المال الحرام فالعين الذى يؤخذ بحكم من لا اهلية له تكون كالمغصوب و لو بالعنوان الثانوى:
تنبيه:
و لو كان ما قلتم صحيحا فى العين لكان التوجيه فى الدين أيضا