تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٤٤٩ - مسألة (٦١) اذا قلد مجتهدا ثم مات فقلد غيره ثم مات
الوصول الى الواقع و مسئلة الانسداد بحث اصولى لاجل ابطال العمل بالمطلق لثبوت الحجة فى الشرع و مع عدم التمكن منها يكون العمل بالمشهور اقرب الى الواقع كما لا يخفى:
قوله: و اذا عمل بقول المشهور ثم تبين له بعد ذلك مخالفته لفتوى مجتهده فعليه الاعادة او القضاء: بقية المتن: و لما لم يكن قول المشهور حجة شرعية و خالف الحجة من قول مجتهده يبقى التكليف بالاعادة او القضاء:
قوله: و اذا لم يقدر على تعيين المشهور يرجع الى اوثق الاموات: بقية المتن: لاحتمال كونه اقرب الى درك الواقع:
قوله: و اذا لم يمكن ذلك ايضا يعمل بظنّه المتن لانه الطرف الراجح:
قوله: و اذا لم يكن له ظن باحد الطرفين يبنى على احدهما:
المتن: و هذه التنزّلات لاجل رجاء العمل بالتكليف بحسب الفطرة الحاكمة لا طاعة المولى:
قوله: و على التقادير بعد الاطلاع على فتوى المجتهدان كان عمله مخالفا لفتواه فعليه الاعادة او القضاء: المتن:
اقول: اما بالنسبة الى فتوى غير الاعلم فيشكل القول بالاعادة او القضاء لانها كانت حجة عليه و ظهور قول الأعلم فى الواقعة يكون سببا للعدول اليه بعد: فتأمل:
مسألة: (٦١): اذا قلد مجتهدا ثم مات فقلد غيره ثم مات
فقلد من يقول بوجوب