تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ١٢٦ - ما فى كلام المحقق النائينى
اما الاول فهو ان يقال ان فى الاكتفاء بمؤدى الأمارة اشكالا بناء على القول بمجرد جعل الحجية او كون الأمر باتباعها امرا طريقا محضا لما ذا لأحتمال انطباق الوجوب الواقعى على الطرف الآخر فيما لو قامت على وجوب الجمعة مثلا:
و اما الدفع:
فهو ان الاكتفاء بالطرق و كفايتها عن الواقع مما لا شبهة فيه لانه ككفاية العلم و عدم الاعتناء بالاحتمال.
نعم لوكا منجزا يأتى بالطرف الآخر لتحصيل القطع بالواقع الذى يأمره العقل بانه مقدم على غيره إلّا ان ترتيب الاحتياط ح تقديم مؤدى الأمارة لشبهة الوجه و التعبد الخاص وجوبا عقليا ثم الإتيان بالمحتمل الآخر بقصد القربة احتياطا.
و توضيحه:
انه لو اتى بالطرف الآخر الذى يحتمل انطباق الوجوب عليه يرتفع قطعه الفعلى لأجل مؤدى الأمارة فلا يصدق الانبعاث تفصيليا فى امتثاله الذى يجب بناء على وجوب تحصيله للشبهات المذكورة لاتباع- التفصيلى.
الثالثة:
هى صورة الامتثال الإجمالى مع الامتثال الظنى بالظن المطلق ففى هذه يقال ان المقدمة التى جعلوها لبطلان الاحتياط لو كانت تامة لما كان اشكال فى تقديم الظن الامتثالى و لا يبقى مجال للامتثال الإجمالى.
هذا بناء على تقرير دليل انسداد على الكشف و ح يكون الظن حجة