تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٣٧١ - المسألة (١٨) الاحوط عدم تقليد المفضول حتى فى المسألة التى توافق فتوى الافضل
حكاية: و حكى فى المنية عن قوم تقديم الاورع: و ذهب آخرون الى التخيير و توقف رابع كما فى التنقيد:
و من الموافقين العلامة الموسوى الزنجانى (قدس سره): حيث قال و هو مقتضى ما مر من الدلائل فان نبى على مراعات الاقربية فلا شك فى قرب فتاوى الاعلم نوعا و ان بعد شخصا و ان نبى على التعبد الصرف فاى سند لهم يسند اليه انتهى كلامه:
و هو كلام متين لما عللنا من تحقق مصداق التعارض فافهم:
قول الماتن
المسألة (١٨) الاحوط عدم تقليد المفضول حتى فى المسألة التى توافق فتوى الافضل:
قد يكون نظره (قدس سره) فى ذلك الى الشك فى العمومات و الإطلاقات- و من ذلك يستنتج الاحتياط و لقد مر فى مسئلة الاعلم بعض الكلام فراجع:
نعم اطلاق قوله (عليه السلام) لا يلتفت الى الآخر يفيد المنع عن تطبيق قوله الى غيره لكنه من القوى انصرافه الى صورة التعاند كما يعلم من التأمّل فى الاخبار الواردة فى حجية فتوى العالم:
ما فى المستمسك: و ما فى المستمسك للسيد الحكيم الفقيه (قدس سره) من قوله: فاحتمال المنع عن الثانى غير ظاهر الا اطلاق قولهم لا يجوز تقليد المفضول الخ.
فمنظور فيه لاجل ان اطلاقات العلماء ليست كاطلاق الادلة حتى تكون حجة مانعة حتى يتكلف فى دفعها بانها لو تمت فليست بمعقد اجماع فتأمل: