تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ١٩ - عدم كفاية الارتكاز (الاستدلال بالارتكاز)
و الجهال و اهل الاسواق.
فلو قيل:
بوجوب التحصيل للكل عينا يلزم من الاختلال و الحرج الأكيد و العسر الشديد الذى لا يتحمل المنفى عقلا و شرعا:
فهذا.
و ما يأتى من الادلة يوجب العدول عن الاطلاقات و العمومات و الاوامر الظاهرة فيما اسلفنا من الوجوب العينى فلا يكفى العدول عنها و القول بالجواز بالتمسك بصرف ارتكاز ذلك مع دعوى القدح فى دعوى السيرة الكاشفة عن جواز ذلك شرعا.
و كذلك القدح فى دعوى الاجماع بملاك انه لا يبعد ان يكون مدرك المجمعين الارتكاز كما عن صاحب الكفاية للخراسانى و كما عن الشيخ ره كما مر من ان الرجوع من البديهيات فى الاسلام مع انه لو كان ارتكازيا على نحو الاطلاق و الإرسال لما احتاج السائل عن الإمام (عليه السلام) الى قوله عمن يأخذ معالم دينه كما فى الخبر الآتي و نحن.
و نحن و ان لا نكتفى بالاجماع إلّا ان الخدشة فيه قابل للخدشة جدا.
فالارتكاز و الاعتماد عليه مستقلا كما عن الخراسانى و شيخنا الاعظم- الحائرى بلا وجه وجيه:
و التحقيق. (الارتكاز فى أمر الدين)
ان الارتكاز فى امر الدين و الشرائع غير الارتكاز فى سائره و لذا لا يجوز اخذ الدين عن مطلق من عرف الدين بل لا بد من الايمان و غيره