تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ١٢٤ - ما فى كلام المحقق النائينى
بالإضافة الى العنوان الاول الخاص.
و مع تلك الاستطاعة يجعل ما هو الموافق لغرضه من كل واحد من العنوانين ما به ينظر الى الحصة من العبادة و يوجه الأمر الى تلك الحصة
اذا عرفت هذا فقل مهما كان الحاكم متمكنا من التشريع كذلك كان عليه البيان. و اذ لا بيان. كما يقضيه العيان. يستقم الرجوع الى حديث الرفع لو لم يكن هناك اطلاق:
و من هذا التقرير يظهر لك ان لا احتياج الى الأمرين و الإنشاءين فى مقام كيفية الامتثال و الطاعة:
و كيف كان اعتبار الانبعاث التفصيلى لا يخلو ما ان يعتبر فى حصول الغرض لمدخلية فيه او لا يعتبر فان احتمل دخله فيه يكون حاله حال اعتبار قصد القربة و الوجه من حيث امكان اعتباره شرعا بامر آخر او بجعل عنوان خاص مشير الى العبادة المتحصّصة بهذه الحصة فيكون مشمولا لحديث الرفع عند الجهل و ان لم يحتمل دخله فيه فحينئذ نقطع بالانطباق و الوفق و يسقط غرضه بمحض الموافقة الإجمالية فيحصل القطع بارتفاع الأمر و ح لا يبقى وجه للاشتغال و الله العالم. و لا يخفى عليك انه ليس بناكب عن الصراط من سلك سبيل الاحتياط:
بقى المقال على الاشتغال:
لو كان المذهب و المبنى هو الاشتغال كيف المناص فى العمل بالطرق لقلنا بناء على هذا المشرب يتحقق هنا مراتب للامتثال و لا مناص