تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٤٤٥ - مسألة (٥٧) قال حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقصه و لو لمجتهد آخر إلّا اذا تبين خطاؤه
مسألة: (٥٦): قال: فى المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدعى
إلّا اذا كان مختار المدعى عليه اعلم بل مع وجود الاعلم و امكان الترافع اليه الاحوط الرجوع اليه مطلقا: المتن:
قوله: اختيار الحاكم الخ لا يخفى انه ليس فى المقام دليل قاطع نلتزم به و لا يخفى انا كتبنا فى ذلك شيئا فى شرح القضاء من الشرائع الا ما ادعى من الاجماع فى المحكى عن المستند لو تم نعم من شأن من يدعى ان يجعل حاكما لطرح دعواه.
و اما تقديم الاعلم فهو منوط باحرازه و معه يكون قوله مانعا عن نفوذ غيره كما فصلنا القول فيه فى مسئلة تقليد الاعلم فليس الاعلمية بشرط و فى اخبار المسألة كما اسلفنا دلالة الى تقدمه مع معاضدة العقل و ذلك منوط بالامكان و عدم الحرج بالرجوع الى البلاد البعيدة:
مسألة: (٥٧): قال: حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقصه و لو لمجتهد آخر إلّا اذا تبين خطاؤه:
المتن:
و ذلك مضافا الى المشهور بل الاجماع الذى يدل على صحة عدم جواز النقض مما يستفاد من الروايات و حكمة القضاوة فى المجتمع البشرى يدل عليه ما فى المقبولة من قوله (عليه السلام) فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل فانما بحكم اللّه استخف و علينا رد الخ و الاشكال فى السند من حيث عمر بن حنظلة لا يصغى اليه بعد توثيق الشهيد الثانى و بعد