تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٣٨٤ - المسألة (٢١) اذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم بأعلميّة احدهما و
قوله او الشياع المفيد للعلم: لان العلم لو حصل فهو حجه و لو كان منشؤه الشياع و اما الاعتماد على البينة فلم يعلم منه (قدس سره) انه يريد حصول العلم منها حتى يقال ان الفرق بينهما من حيث السبب ح كما عن السيد الجليل الحكيم (قدس سره) اذ لعلّه (قدس سره) اعتمد عليها لاجل التعبّد او لاجل كونها حجه شرعيه.
نعم لو حصل منها العلم لكان الفرق بالسبب فتأمّل:
المسألة (٢١): [اذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم بأعلميّة احدهما و ...]
اذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم بأعلميّة احدهما و لا البيّنة فان حصل الظن بأعلميّة احدهما تعين تقليده بل لو كان فى احدهما احتمال الأعلميّة يقدّم كما اذا علم احدهما اما متساويان او هذا اعلم و لا يحتمل أعلميّة الآخر فالاحوط تقديم من يحتمل اعلميّته: المتن:
لا يخفى ان حجيّة كليهما محرزة فيتخيّر المقلد بينهما بالعمل و الذى يكون مانعا من التخيير هو احراز اعلمية احدهما و هو لم يثبت فى المقام.
و ما ذهب اليه (قدس سره) من تعيين تقليد من ظنّه اعلم.
فهو ضعيف لعدم الدليل على ذلك الظن فضلا عن الاحتمال هذا مع عدم العلم بمخالفتها فى الفتوى فتأمّل.
و امّا معه فيستمر فى الاخذ من احدهما.
و العلم من المكلّف بتنجّز الواقع و لو اجمالا لا يقتضى الاحتياط لانحلاله بتطبيق العمل على احدهما الذى هو كاشف عما تنجّز الذى هو حجه عليه كما لا يخفى فتأمّل:
و من هنا: