تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٤٣٩ - تنبيه
تنبيه:
لا فرق فى وجوب الاعلام بين الاحكام الخمسة لانها بما هو حق لا يقبل الكتمان.
و قد استدل المحقق الخوئى دام علاه بما فى صحيحة ابى عبيدة الحذّاء قال: قال ابو جعفر عليه السلم من افتى الناس بغير علم و لا هدى من اللّه تعالى لعنته ملائكة الرحمة و ملائكة العذاب و لحقه وزر من عمل بفتياه: المروية فى (الوسائل) فى الباب (٤) من ابواب صفات القاضى:
و فيه ما لا يخفى: و ذلك ان الناقل و المفتى خطاء يشمله حديث الرفع و لا يشمله هذا الخبر مع حالة الخطاء و الغفلة فكيف يكون سندا للاعلام نعم لو التفت و استمر فى ذلك الامر العياذ باللّه يشمله ذلك الخبر و كلامنا فى وجوب الاعلام بعد الانتباه.
نعم لا بأس بالتمسك برواية عبد الرحمن بن الحجّاج المروية فى الباب ٧ من ابواب آداب القاضى من (الوسائل): قال: كان ابو عبد اللّه (عليه السلام) قاعدا فى حلقة ربيعة الرأى فجاء اعرابى فسأل ربيعة الرأى عن مسألة فاجابه فلما سكت قال له الاعرابى أ هو فى عنقك فسكت عنه ربيعة و لم يرد عليه شيئا فاعاد المسألة عليه فاجابه بمثل ذلك فقال له الاعرابى أ هو فى عنقك فسكت ربيعة فقال ابو عبد اللّه عليه السلم هو فى عنقه قال أم لم يقل. و كل مفت ضامن:
بتقريب. ان الافتاء عبارة عن ابانة الحكم فى المسألة و اخراج