تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٤٢١ - مسألة (٣٠) اذا علم ان الفعل الفلانى ليس حراما و لم يعلم انه واجب او
فتوى المستثمر المجتهد الذى امر المقلّد و المستفتى الى الاعتماد الى المفتى و من هنا يعلم ان الاستحباب و الكراهة و الإباحة ايضا حكم شرعى يجب فى تشخيصها التقليد:
قوله: (كل فعل يصدر منه) لان موضوع الاحكام هو فعل المكلّف فله حكم لا بدّ من احرازه و لو بالتقليد.
نعم لو علم المكلف ان فعله خارج عن جهة الحرمة و الوجوب فله ان يأتى به بلا اعتماد الى التقليد إلّا ان يريد اتيانه بعنوان مستحب او يتركه من جهة كراهته فانه ح يلزم الاعتماد على الاجتهاد او التقليد لان جامع الحكم حكم لا مناص للمكلف إلّا من الاحراز حتى الإباحة:
تنبيه: و لذا قلنا ان التسامح فى ادلة السنن تسامح كما نفصله إن شاء اللّه و من هنا تعلم استقامه قول فقيه عصره الخوئى دام علاه فى الادعية المستحبة من قصد الرجاء لو لم يثبت استحبابه كما فى تقريراته بعنايته فى العلم الثانى من الاصول و هى الحجة فعلم الاصول علمان علم بالالفاظ و هى الاصول المحاورية الضرورية و موضوعه (الكلام المحاورى) و علم بالحجّة و موضوعه جامع الحجة.
و الاول من مقوله الكيف المسموع و هى الكلام المحاورى:
و الثانى من مقوله المعنى و المعقول فلا مناص الا من تأصل العلمين علم الالفاظ. و علم الحجة فراجع الى الجزء الاول من كتابنا (المحاورات الأصولية او واقع الاصول اللفظية) المطبوع:
[مسألة: (٣٠): اذا علم ان الفعل الفلانى ليس حراما و لم يعلم انه واجب او ...]
مسألة: (٣٠): قال الماتن: