تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ١١٨ - الكلام فى مشروعية الاحتياط
به لا تحققه فى الخارج كيفما اتفق و شك المكلف فى ان الداعى و الغرض من الآمر هل هو التعبد بايجاده و لو فى ضمن امرين او امور او التعبد به متميزا عن غيره يحكم العقل بعدم جواز العدول عن الإتيان متميزا الى غيره فى مرحلة الامتثال لا لاصالة الاشتغال عند دوران الأمر بين التخيير و التعيين.
او أصالة الشغل عند الشك فى الشرطية حتى يمنعان.
و لا لاصالة العدم اى اصالة عدم حصول الغرض الداعى كما هو الأصل فى كل حادث حتى يقال ان الحكم فى المقام مترتب على الشك لا المشكوك فلا معنى لجريان اصالة العدم.
بل لاستقلال العقل بذلك على تقدير الشك فى طريق الإطاعة كما لا يخفى:
تلك الخصوصية:
و تلك الخصوصية المذكورة على فرض ثبوتها ليست من قيود المأمور به حتى تدفع باطلاقه فيما كان له اطلاق.
لان تلك الخصوصية من خصوصيات الإطاعة المعتبرة فى سقوط الغرض فلا يمكن اخذها فى المامور به.
و من ذلك يعلم ان المقام خارج موضوعا عن دوران الأمر فى المكلف به بين التخيير و التعيين او الاقل و الاكثر الذهنى.
خلاصة الكلام فى المقام ان بعد الغض عن الادلة المانعة يحصل