تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٤٥٢ - مسألة (٦٣) فى احتياطات الاعلم اذا لم يكن له فتوى يتخير المقلد بين العمل بها و بين الرجوع الى غيره الاعلم فالاعلم
لكن لعل وجهه من جهة استحباب ترجيح ادلة الرجوع الى الحى حتى لا يخالف الاحتياط بالنسبة الى القائلين بالمنع القائلين بجواز البقاء حتى يكون العدول موافقا للاحتياط على وجه و مخالفا له على وجه المنع كما نسب الى اكثر القائلين بجواز البقاء:
مسألة: (٦٣): فى احتياطات الاعلم اذا لم يكن له فتوى يتخير المقلد بين العمل بها و بين الرجوع الى غيره الاعلم فالاعلم:
المتن:
قوله: (بين العمل بها) لان الاحتياط اصل الطرق الى الواقع خلافا لمن لا يجوز:
قوله: و بين الرجوع الى آخره: و ذلك لان الاعلم بعد التفحص فى الادلة اذا لم يتيسّر له الوصول الى الفتوى فليس له ح فتوى فيرتفع المانع من الرجوع الى غيره فى مسئلة الاحتياط لان فتوى غيره حجة و المانع منه فتوى الاعلم فاذا انتفى المانع يجوز الرجوع فيها:
ما فى التقريرات:
و اما عن المحقق الخوئى دام علاه فى تقريراته فى التنقيح من قوله:
و اما لو كان الاحتياط مستندا الى جزمه بانسداد الطريق الى الحكم الواقعى بحيث يخطى غيره فيما افتى به فلا مسوغ معه للرجوع الى غيره ابدا انتهى محل الحاجة:
ففيه ما لا يخفى اذ الطريق غير منسد لاهل الاستنباط مع التفحص الكامل و لسنا من اهل الانسداد الذى لا اصل له و مع فرض المراد هو الانسداد من اين يتنجّز له الواقع حتى يحكم بالاحتياط و على فرض