تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٤٤٨ - مسئلة (٦٠) اذا عرضت مسئلة لا يعلم حكمها و لم يكن الاعلم حاضرا فان امكن تأخير الواقعة الى السؤال وجب ذلك
الخطاء جارية فيهما إلّا ان السماع اصرح و ادل من الخط فيقدم مع زيادة الاطمينان به:
قوله: قدم ما فى الرسالة: ان كانت الرسالة بخط الكاتب الموثق و اعتمد عليه المفتى او حصول المرور بها منه قدم ما فيها على النقل لمزيد الوثوق بما يكتب فى الرسالة:
مسئلة: (٦٠): اذا عرضت مسئلة لا يعلم حكمها و لم يكن الاعلم حاضرا فان امكن تأخير الواقعة الى السؤال وجب ذلك:
المتن:
اقول: لا يجب ذلك لاجل ان الوصول الى الواقع بالاحتياط جائز كما مر فى اوائل الكتاب مع فرض عدم تعذر او تعسر الاحتياط مضافا الى ان مع عدم حصور الاعلم و عدم الوصول اليه لو كان غيره حاضرا يجوز تقليده لان قول الاعلم مانع لا شرط فما لم يحرز المانع يجوز الرجوع الى غيره كما حققنا ذلك فى مبحثه:
قوله: و إلّا فان امكن الاحتياط تعيّن: (بقيّة المتن) ان لم يكن غير الاعلم ايضا حاضرا لما مر:
قوله: و ان لم يكن يجوز الرجوع الى مجتهد آخر الاعلم فالاعلم بقيّة المتن: و ذلك ظاهر لما مر:
قوله: و ان لم يكن هناك مجتهد آخر و لا رسالته يجوز العمل بقول المشهور بين العلماء اذا كان هناك من يقدر على تعيين قول المشهور: بقية المتن:
اقول: وجه ذلك حصول الوثوق بقول المشهور بالنسبة الى