تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٤٤٣ - مسألة (٥٣) اذا قلد من يكتفى بالمرة مثلا فى التسبيحات الاربع و اكتفى بها
و كذا فى الحلية و الحرمة فاذا افتى المجتهد الاول الذبح بغير الحديد مثلا فذبح حيوانا كذلك فمات المجتهد و قلد من يقول بحرمته فان باعه او اكله حكم بصحة البيع و اباحة الاكل.
و اما اذا كان الحيوان المذبوح موجودا فلا يجوز بيعه و لا اكله و هكذا: المتن:
قوله: لا يجب عليه اعادة الخ لا يخفى ان الفرض ان المسألتين السابقة و اللاحقة من الاجتهاد لا العلم و كشف الخلاف فحينئذ نقول لا ترجيح لاحدهما على الآخر و ان كان اللازم هو العمل باللاحقة مضافا الى الاستصحاب و اما مسألة اجزاء الامر الظاهرى المبحوث عنه فى الاصول ففيها بحث و لقد اوضحنا شطرا من الكلام فيها فى كتابنا- (المحاورات الأصولية) المطبوع فراجع و على ما ذكرنا لا فرق فى عمل نفسه و عمل مقلده لعدم العلم بالخلاف الواقعى كما لا يخفى و من هنا تعرف ما فيه من بعض الشراح فافهم فان فى صورة الخطاء يلزم التدارك:
قوله: و كذا لو اوقع عقدا الخ لان ما قلنا يجرى فى العبادة و المعاملة و ما يقال من دعوى الاجماع المحقق فى الاولى دون الثانية بعيد لان الكلام فى تأصل الاجماع فتامل:
قوله: و اما نفس ذلك الشيء اذا كان باقيا الخ:
و وجه ذلك ظاهر اذا الشيء المذكور يكون موضوعا للاجتهاد الثانى فيخرج عن الأول فيترتب عليه حكم الاستنباط الثانى اللازم الاجراء فعلا فما عن السيد الحكيم (قدس سره) من قوله (غير طاهر) فى قول الماتن (فلا يحكم) ضعيف: