تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ١٤٢ - اشكال الدور و دفعه
و من لم يعرف ولاية ولى الله فيواليه و تكون جميع اعماله بدلالته اليه الخ ج ٣ باب ٦ من الوسائل:
حيث يعلم ان المناط فى التبعية للامام او ما هو حجة له هو العمل و الدلالة و الاخذ و القبول طرق اليه فافهم:
و توجد فى ابواب القضاء اخبار تدل او تؤيد ما قلنا فراجع:
اشكال الدور و دفعه:
و لعل المنشأ فى مصيرهم فى ذلك توهم الدور لو كان بمعنى العمل بملاك ان صحة العمل موقوف على التقليد فلو كان هو نفس العمل يلزم الدور المحال:
و جوابه ان هذه مغالطة اذ صحة العمل موقوف على احراز الأمر و الأذن و لا سبيل للعامى الا الفتوى.
و توضيحه ان التقليد المصحح للعمل نظير الشرائط المقارنة للعمل كشرطية الاستقبال فى الصلاة فتعنون فعل المكلف بعنوان التقليد- يحسب من الشرائط و يقال انه كيفية للعمل بان يوجد على نحو خاص و هو عبارة عن تطابق عمل المستفتى لفتوى المفتى و هذا وجه تصحيح العمل المأتى به منه عند التطابق كما ان نفس ذلك السنخ من العمل عين التقليد.
اذا عرفت ذلك يتضح لك اندفاع الدور لان ما يتوقف عليه التقليد ذات العمل و الموقوف عليه العمل صحته لا ذاته و الصحة منتزعة عن الأذن