تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٣٠٤ - ادلة المطابقة
الرابع:
انه قد يعارض ذلك البرهان بما صرح به الأصحاب كما نقل منهم الشهيد الثانى (قدس سره) فى شرح الالفيّة على ما هو المحكى فى الدرة من ان من صلى فى النجاسة جاهلا بها و ان صحت صلاته بحسب الظاهر إلّا انها غير صحيحة و لا مقبولة فى الواقع لفقد شرطها واقعا فان للقائل ان يقول فيه ايضا انه يلزم خلاف العدل لاستواء حركات هذا المصلى مع حركات من اتفق كون صلاته فى طاهر واقعا فى المدح و الذم فكيف نقبل إحداهما دون الآخر اذ كل منهما قد بنى على ظاهر الطهارة فى نظره و انما حصلت الطهارة الواقعية فى احدهما دون الآخر بضرب من الاتفاق و الفرض ان الاتفاق الخارج لا مدخل له:
الخامس:
انه اذا نهض دليل على صحة عبادة الجاهل فى صور المطابقة فهل يقاومه ذلك البرهان الا على القول بترجيح العقلى لو سلم فانتظر الادلة:
ادلة المطابقة:
منها ما رواه الوسائل فى ابواب الاستنجاء باب ٢٤ باب استحباب اختيار الماء من الاخبار: محمد بن على بن بابويه فى العلل عن ابيه عن سعد عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن بن ابى هاشم عن ابى خديجة عن ابى عبد الله ((عليه السلام)) قال كان الناس يستنبحون بثلاثة احجار لانهم يأكلون البسر فكانوا يبعرون بعرا فاكل رجل من الانصار الدّبا فلان