تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٢٩٤ - (حديث الرفع)
ظفره او حلق رأسه. او ليس ثوبا لا ينبغى له لبسه. او أكل طعاما لا ينبغى له اكله و هو محرم ففعل ذلك ناسيا او جاهلا فليس عليه شيء و من فعله متعمدا فعليه دم شاة:
نقله فى الجواهر و نقل عنه فى دليل الناسك السيد الفقيه الحكيم الطباطبائى (رحمة الله عليه) ص ٢٦٩: ط الثانية
و ظاهره صحة عمل الجاهل غير المتعمد و صحة عمل المتعمد ايضا مع دم شاه كما لا يخفى فافهم:
(حديث الرفع)
و منها:
و من الاخبار الخبر المعروف المروى فى التوحيد و الخصال باسناده عن حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله ((صلى الله عليه و آله)) رفع عن امتى تسمه أشياء. و منها: (ما لا يعلمون):
و الجهل قد يكون فى الموضوع كالصلوات فى الثوب و المكان المغصوبين و الثوب النجس و السجود على الموضع النجس:
و قد يكون فى الحكم كما فى كثير من الأحكام و لمزيد الاطلاع نتعرض لما فيه من الاختلاف.
فنقول بعون الله تعالى.
لا يخفى انه قد اختلف اصحابنا و فقهائنا (رضوان الله عليهم) فى معذورية الجاهل و عدمها.
فالمشهور بينهم انه غير معذور مطلقا الا فيما قام الدليل على معذوريته فيه كالجهر و الاخفات و القصر و الإتمام مع اضافة تعرضنا لها فى اوائل