تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٢٣٠ - مستند التخيير و عدم الوجوب
الانصارى على عدم الفحص.
و لاجل الوقوع فى مخالفة التكاليف و تمام الكلام و حقه فى غير المقام:
صاحب المفاتيح:
و قد تمسك صاحب المفاتيح على ما حكى عنه باطلاق العمومات و القدر الخارج عن تحتها صورة العلم بالاعلمية فصورة الشك داخلة فهو حسن:
و اجاب عنه المحقق الرشتى صاحب البدائع باننا منعنا اطلاقها فى التمسك به على عدم وجوب تقليد الأعلم و لو كان فيها اطلاق يقتضى التخيير لما صرنا الى وجوب تقليده:
و فيه ما لا يخفى اذ الإطلاق لا يشمل صورة التعارض فلا ينفع التمسك به فيها لا أن ليس هنا عمومات و لا اطلاقات كما لا يخفى:
و لما لم يعلم الأعلمية كان كل واحد من العلماء مصداقا حقيقيا للعموم او الإطلاق بلا شك فيه فلا يتوهم انه من التمسك بالعام فى الشبهة المصداقية:
و تمسك ايضا باصالة عدم الأعلمية:
و ناقش فيها المحقق المذكور بانها لا يثبت التساوى الا على قياس الاصل المثبت الذى لا نعتمد عليه:
و فيه ما لا يخفى لان الأمر فى الباب ليس بمنوط بالتساوى حتى يناقش فى اثباته بالأصل لو كان مثبتا اذ مقتضى الأدلة مانعية اعلمية الغير من الرجوع فلا يلزم لنا اثبات التساوى فى جواز الرجوع: