تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٤٥٧ - مسئلة (٦٧) محل التقليد و مورده هو الاحكام الفرعيّة العملية
المسائل بالطريق الواضح بالاصالة و هو ليس إلّا العلم و هو اما حضورى للبشر بل لكل ذى حياة.
و اما تحصيلى و الثانى باب الاحكام لعدم مسرح للعقول فيها و ان كان يحكم فى بعضها العقل ايضا لقاعدة التطابق: و معرفة غيره لا تكون معرفة له فلا مناص للمكلف إلّا من الاستناد الى العلم.
نعم قد يتنازل الانسان فى العمل الى ما هو طريق عقلائى فى المجتمع الانسانى من العمل بما تطمئن به النفس فى غير القطعيات و المتواترات مما يحصل منه الاطمئنان المساوق للعلم من حيث العمل فاصالة الاستقلال فى المعرفة تصون عن الخطل بحكم العقل و الفطرة و الشرع فى الكتاب و السنة يذمّ التقليد و المسلم منه هى المعارف الخمسة:
معرفة اللّه تعالى شأنه: قال رئيس الموحدين على (عليه السلام):
اول الدين معرفته:
لا يخفى على ذى بصيرة ان معرفة الحق تعالى حاصله بالعلم الحضورى اى العلم الذاتى الذى هو فى افق النفس الانسانية و فى ذات كل ذى حياة من الحيوانات المحدود بمحيط حياته الذى يتمكن به حفظ حياته بمقتضى أمده و لقد حققنا ذلك المقال فى كتابنا (العلم الحضورى) باللغة الفارسية المطبوع و مفصلا فى كتابنا (داورى وجدان) بالفارسية المطبوع ايضا فى التوحيد:
برهان ذلك:
و برهان ان معرفة اللّه بالعلم الحضورى هو ان الانسان مسلح بالقوى الباطنة و الظاهرة فوسيلة الانتقال و الدرك حاضرة لديه فهو