تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٢٤١ - المسألة (١٣) اذا كان هناك مجتهدان متساويان فى الفضيلة يتخيّر بينهما الّا اذا كان احدهما اورع فيختار الاورع
فالظاهر عدم وجوب الفحص للشك و الاصل عدمه و لبناء العقلاء و سيرة اهل الشرع على العمل مع الشك فى وجود مجتهد آخر.
و لكن لا يبعد مع هذا الفحص المتعارف ان كان هنا احتمال عقلائى كما لا يخفى فافهم:
(المسألة ١٣): اذا كان هناك مجتهدان متساويان فى الفضيلة يتخير بينهما إلّا اذا كان احدهما اورع فيختار الاورع.
المسألة (١٣): اذا كان هناك مجتهدان متساويان فى الفضيلة يتخيّر بينهما الّا اذا كان احدهما اورع فيختار الاورع.
اقول الحكم بالتخيير فى صورة اتفاقهما مما لا اشكال فيه.
و اما فى اختلافهما فى الفتوى فيمكن ان يقال بان الاطلاقات لا تشمل تلك الصورة.
او يقال ان الحجية التخييرية غير معقولة كما فى التنقيح:
و لكن فيهما ما لا يخفى لان اصل الحجية فى اخبار كل واحد منهما محرز كما يعلم من صورة الترجيح عند وجوده حيث انه يعقل مع وجود اصل الحجية فى الآخر و إلّا فلا معنى للترجيح.
فالذى يمنع عن الحجية الفعلية عن الآخر هو وجود ما يوجب التقدم و التعين و اذا لم يكن ذلك فما المانع عن حجية قول كل واحد منهما و هما كلاهما مخبر بشرائط الخبر و عالم و فقيه: