تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٢٣٩ - الاستدلال على وجوب الفحص
الأصولية التى معناه جعل احدهما حجة للعمل.
و ظاهر الأخبار هو الثانى و له ثمرات:
و منها ما فى ذيل المرفوعة اذا فتخيّر احدهما فتاخذ به و دع الآخر و بعد التقريب قوله.
و بايهما اخذت من باب التسليم كان صوابا: فعليك بمراجعه التقريب:
الثالثة:
اخبار حجية قول العلماء فانها باطلاقها شاملة لحال التعارض.
لا يقال ما الفرق بين هذه الأخبار و اخبار حجية اخبار الثقات فكما قلتم هناك بعدم الإطلاق.
لها بالنسبة الى حال التعارض فلا بد ان تقول بمثله فى المقام.
لانا نقول بين مدلول الأخبار فى المقامين فرق.
فمدلولها فى باب الخبر حيث ان موارد الخبر وقايع متعددة فواحد منها فى باب الصلاة و الآخر فى الصوم و هكذا. يكون اعطاء الحجية التعينية فى كل فرد فرد. و هذا المعنى اعنى الحجية التعينية يمنع تحققه فى المتعارضين كلاهما و لاجل هذا اطلاق الأخبار غير شاملة لحال التعارض.
و هذا بخلاف المقام فان العالم عبارة عمن يعلم كل مسئلة و يعرف حكم كل واقعة و معناه تعدد افراد هذا العنوان لا معنى للحجية التعينية لكل فرد بعد كفاية واحد منهما للمرجعية.
فمدلول الأخبار هنا حجية الواحد على البدل.
و بهذا المعنى يمكن حفظ اطلاقه بالنسبة الى حال التعارض كما