تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٢٣٧ - الاستدلال على وجوب الفحص
و احتمال الاختلاف بينهما الموجب لسقوط الإطلاق عن الحجية لا يعبئ به فى رفع اليد عن الإطلاق فاذا ثبت حجية كل واحد منهما جاز الاعتماد عليها قبل الفحص كما فى المستمسك:
و قيل كذلك ايضا كما عن التنقيح تقرير بعض الاعلام دام علاه:
و لكن الصواب كما استظهرنا من الرواية فيما مر هو ان الحكم الواقعى و نفوذه مقيد بعدم الحكم من الأعلم بالخلاف واقعا و لا دخل للجهل و العلم فى تقيده و عدمه فلا بد من الالتفات الى ذلك فلا مسرح له بالعمل بالإطلاق قبل الفحص فتأمّل:
و اما صورة التساوى فى الفضل و الاختلاف فى الفتوى.
فمقتضى ذيل المقبولة هو الاحتياط لقوله فان الوقوف عند الشبهات الخ و لكنه باعتبار تيسر لقاء الامام (عليه السلام) فالاحتياط ليس بمسلم.
و مقتضى القاعدة مع تساوى الحجتين و فقد المرجح هو الحكم بالتخيير من ناحية العقل و النقل فلا وجه للتساقط بعد تمامية شرائط الحجية فى كليهما و لظهور الاتفاق فى جواز الرجوع الى ايهما شاء فافهم:
كلام شيخنا الاعظم (قدس سره):
استدل شيخنا الحائرى اليزدى (قدس سره) فى رسالة الاجتهاد و التقليد على ما قرره تلميذه العالم الورع الحجة الشيخ محمد على الاراكى المعاصر (دام ظله) على التخيير بطوائف من الاخبار:
الأولى رواية المقبولة حيث حكم بالترجيح مع الافقه و لا يتم الترجيح الا مع اصل وجود الملاك فى غير الافقه و لازم ذلك التخيير عند التساوى