تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٤٣٢ - مسألة (٤٣) قال من ليس اهلا للفتوى يحرم عليه الإفتاء
الشرائط فاذا قلد ثم شك فى صحته بنى على اصالة الصحة فى فعله التقليدى و يترتب عليه صحة اعماله السابقة.
نعم عليه ان يفحص فعليه اما الاستمرار او العدول:
مسألة: (٤٢): قال: اذا قلد مجتهدا ثم شك فى انه جامع للشرائط ام لا وجب عليه الفحص:
المتن:
وجوب الفحص لتحقيق الموضوع فان لم يحصل فى الآن الاول ففى الثانى للاحراز:
مسألة: (٤٣): قال: من ليس اهلا للفتوى يحرم عليه الإفتاء
و كذا من ليس اهلا للقضاء يحرم عليه القضاء بين الناس و حكمه ليس بنافذ و لا يجوز الترافع اليه و لا الشهادة عنده و المال الذى يؤخذ بحكمه حرام و ان كان الآخذ محقّا الّا اذا انحصر استفادة حقه بالترافع عنده: المتن:
لا يخفى ان ظاهر كلامه (قدس سره) بقوله يحرم عليه الافتاء ناظر الى من ليس له تشخيص و ترجيح الذى هو معنى الاستنباط فالحرمة واضحة لانه قول بلا علم و يدل عليها روايات نقلها (الوسائل) فى الباب الرابع من ابواب صفات القاضى و لا احتياج الى النقل لان المسألة مما لا ريب فيها.
و اما لو كان مجتهدا و لكن كان فاسقا فمجرد الافتاء لا يكون حراما و لكن لا يقبل منه لفقد العدالة فتطويل الكلام فى المقام كما عن الشارحين استطراد: