تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٣٨١ - المسألة (٢٠) يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجدانى الخ
من البينة عبارة اخرى عن استصحابها و من المعلوم ان الطهارة المعلومة به بعد ثبوت حجيه البيّنة لا تقاوم معارضه للبيّنة و ان لم تفد الظن مع ان قول الثقة الثبت يفيد اطمينانا تسكن النفس اليه كالعلم فكيف قول العدلين:
خلاصه الكلام:
و ملخّص الكلام فى المقام ان المتتبع المتضلّع اذا امعن النظر لا يكاد يرتاب فى عدم مدخلية خصوصيات الموارد التى ثبت اعتبار البيّنة فيها بل هى طريق شرعى ارشادى او تعبّدى لم يلغها الشارع فى شيء من مواردها.
نعم كما مر اعتبر فى بعض الموارد ازيد من ذلك:
و اما نفى اعتبارها رأسا فلم يعهد فى الشّرعيّات كما لا يخفى:
هل هنا عموم:
يمكن ان يقال ان ليس هنا اى فيما دل على حجيّة البيّنة عموم يقتضى حجيّتها فى غير مورد الخصومات بحيث يعم سائر الموارد:
نعم له عموم يقتضى:
نعم ما دل على اعتبارها فى مورد الخصومات مع مقابلتها بقول ذى اليد يدل على حجيّتها فى الموارد السالمة عن المعارض بالأولوية