تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٤٣٨ - المسألة (٤٨) اذا نقل شخص فتوى المجتهد خطاء يجب عليه اعلام من تعلّم منه
مراعاة ادلته اذ معها يستنبط عدم صحته و لو لأجل البناء على الاحوط كما لا يخفى:
المسألة: (٤٧): اذا كان مجتهدان احدهما اعلم فى احكام العبادات و الآخر اعلم فى المعاملات فالأحوط تبعيض التقليد
و كذا اذا كان احدهما اعلم فى بعض العبادات مثلا و الآخر فى البعض الآخر: المتن:
قوله: فالأحوط تبعيض التقليد: لصدق تقليد الاعلم و لو فى حصة من العبادات او المعاملات و ليس فى ادلة التقليد شيء يشير الى التقليد فى الكل:
و قوله على الاحوط جار على ما اختاره و على ما اخترنا يكون على الاقوى و ليس المسألة لاجل عدم الفرق فى بناء العقلاء كما عن الحكيم (قدس سره) بل لاجل مقتضى ادلة المسألة:
المسألة: (٤٨): اذا نقل شخص فتوى المجتهد خطاء يجب عليه اعلام من تعلّم منه.
و كذا اذا أخطأ المجتهد فى بيان فتواه يجب عليه الاعلام:
المتن:
لان سنة اللّه تعالى شانه لا مناص إلّا ببيان و تعليم و تبليغ ما هو عليه (و لن تجد لسنة اللّه تبديلا) و الخطاء من الناقل و المجتهد عذر و مع الالتفات يجب الاعلام لا ظهار الحق كما هو و تدارك ما نقل او افتى بغير علم مع الغفلة و الخطاء و إلّا يدخلان فى آية الكتمان.
***