تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ١٩٢ - بحث رجالى على نحو الاختصار
دعوى القطع بالعدم بحسب العادة:
و ثانيا: ان الحكمين يتساقطان ح فلا يبقى وجه للأخذ بالمرجحات كما لا يخفى.
و الحاصل انه لا مناص لنا إلّا من جعل الحكم عبارة عما بينا تفصيلا فيما سبق.
و هنا اجمالا و لا يتعدى عن المعنى اللغوى فهذا الحكم كالحكم بما انزل الله كما فى الآية.
فحينئذ يكون بمعنى الفتوى فعلى هذا تكون الرواية منطبقة على جميع ما ذكرنا من صور المسألة فاغتنم:
صراحة الدلالة:
و مما حققنا يظهر لك صراحة الرواية فى الدلالة فى على تقديم الأفضل و ادعى الشهيد الثانى (رحمة الله عليه) الصراحة بل قال بعد جملة من الكلام فى المقام و الرواية نص فى المطلوب لكن قد عرفت ما فى طريقها الخ:
و ينبغى نقل كلامه بتلخيص قال فى المسالك فى باب القضاء فى المسألة الثالثة.
اذا وجد اثنان متفاوتان:
قال فى شرح المتن المسألة مترتبة على وجوب تقليد الاعلم و عدمه من التخيير هنا قولان.
احدهما الجواز لاشتراك الجميع فى الأهلية الخ.
و الثانى المنع و هو الأشهر بين الاصحاب الى ان.
قال و لان اقوال المفتين بالنسبة الى المقلد كالأدلة فكما يجب العمل