تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٤٣٧ - تنبيه
الاحراز فعلا للعمل اللاحق و البناء على الصحة فى السابق فيه شائبة الارفاق و ان كان مقتضى اصل الشك الفساد فتامل:
المسألة: (٤٦) يجب على العامى ان يقلّد الاعلم فى مسئلة وجوب تقليد الاعلم او عدم وجوبه
و لا يقلّد غير الاعلم اذا افتى بعدم وجوب تقليد الاعلم بل لو افتى الاعلم بعدم وجوب تقليد الاعلم يشكل جواز الاعتماد عليه فالقدر المتيقن للعامى تقليد الاعلم فى الفرعيّات: المتن:
قد قلنا فى مسئلة التقليد ان اصل التقليد اجتهادى لا فرعى.
و اما تقليد الاعلم من حيث الجواز فلا اشكال فيه بل امر يقينى و انما الكلام فى المقام من حيث الوجوب و عدمه و الوجوب حكم فرعى لا مناص فيه الا من التشخيص فحينئذ لا يبعد ان نقول ان الرجوع الى الاعلم ايضا كاصل التقليد اجتهادى ينشأ من حكم الفطرة بان من كان اعلم يكون قوله اكشف و احكى عن الواقع فيتعين من حيث الحجية لا من باب القدر المتيقن من الحجتين.
نعم لو كان شاكا لكان رفعه بتقليد الاعلم (قوله) يشكل جواز الاعتماد عليه:
و لكن الظاهر عدم الاشكال بحسب القاعدة لانه قلد الاعلم فى المسألة بمقتضى دلالة ادلة الاعلم:
تنبيه:
اعلم ان الاعلم لو كان اعلم لما سنح له القول بتقليد غير الاعلم مع