تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٤٥٣ - مسألة (٦٥) فى صورة تساوى المجتهدين يتخيّر بين تقليد ايّهما شاء
الانسداد الى الحكم الواقعى مع مشاهدة الأدلة مع عدم الجزم بالحكم يتوصل الى الاحتياط للجزم لعدم تيسّر الفتوى و هذا ليس من باب الانسداد بل من عدم الجزم فالامر بالاحتياط امر ارشادى لا فتوى فالمقلد اما يحتاط او يرجع الى غيره لعدم المانع كما قلنا و ليست الاعلمية شرطا بل قوله مانع عن حجية غيره فاذا انتفى الفتوى انتفى المانع ايضا كما لا يخفى.
مضافا الى ان العمل بالاحتياط لا يعد تقليدا حتى يقال كما فى التقريرات مع وجود الفتوى الاعلم الحكم الظاهرى كما ظهر مما قلنا.
مسألة: (٦٤): الاحتياط المذكور فى الرسالة اما استحبابى
و هو ما اذا كان مسبوقا او ملحوقا بالفتوى. و اما وجوبى و هو ما لم يكن معه فتوى و يسمّى بالاحتياط-. و فيه يتخير المقلد بين العمل به و الرجوع الى مجتهد آخر:
المتن:
قوله: يتخير المقلد الخ: الكلام فيه صار معلوما من ذى قبل قوله: اما القسم الاول فلا يجب العمل بقية المتن: و ذلك واضح لان الاستحباب رجحان لا لزوم:
قوله: و لا يجوز الرجوع الى الغير: بقيّة المتن: لان الاستحباب ايضا حكم شرعى و قول الاعلم فيه ايضا مانع من الرجوع الى غيره و قوله: بل يتخير الخ بل العمل به اولى كما لا يخفى:
مسألة: (٦٥): [فى صورة تساوى المجتهدين يتخيّر بين تقليد ايّهما شاء ...]