تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٤٣٦ - المسألة (٤٥) اذا مضت مدة من بلوغه و شك بعد ذلك فى ان اعماله السابقة كانت عن تقليد صحيح ام لا يجوز البناء على الصحّة فى اعماله السابقة و فى اللاحقة يجب عليه التصحيح فعلا
الحكومة) للامام العالم بالقضاء العادل فى المسلمين) فانه دال على ان القضاوة انما هى للنبى او وصيه. و من لم يكن عادلا كيف يكون مأذونا فى القضاء و منصوبا منه: فراجع:
قوله: و تثبت الخ قد تقدم الكلام فى تلك الجملات فى المسألة الثالثة و العشرين فان شئت تجديد النظر فراجع.
المسألة: (٤٥): اذا مضت مدة من بلوغه و شك بعد ذلك فى ان اعماله السابقة كانت عن تقليد صحيح ام لا يجوز البناء على الصحّة فى اعماله السابقة و فى اللاحقة يجب عليه التصحيح فعلا:
المتن:
اقول: اما البناء على الصحة فلأجل اصالة الصحة فى فعل المسلم الذى دل عليه الاجماع و نصوصها المذكورة فى محلها.
و فعل المسلم معنى يشمل لفعل الانسان نفسه و غيره و لا يخفى ان الاستقراء الحاصل فى حول عمل العامل يعطى ان العامل فى العبادة او فى عمل شيء مترتب بعضه على بعض يلاحظه حسبما هو عليه من الشكل و المسلم حين العمل بالعبادة أيضا متذكر بعمله على ما هو عليه و يؤيد او يدل عليه ما عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو.
و دعوى اختصاصها بغير نفسه محل منع:
و ايضا ظاهر حال المسلم دال على الصحة فى السابق فانه اذا اراد ان يعمل العبادة لا يترك شيئا يمكن تأثيره فيه و هذا راجع الى ما مر:
قوله: و فى اللاحقة يجب الخ و ذلك ان مقتضى الشك هو