تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٢٩٠ - محل الكلام فى العقاب
و مما يستدل به عليه الخبر الثالث من باب فرض العلم من الكافى ج ١ ص ٣٠ الطبع الجديد سئل ابو الحسن (عليه السلام):
هل يسع الناس ترك المسألة عما يحتاجون اليه. قال لا:
و فيه عن على (عليه السلام):
الا و ان طلب العلم اوجب عليكم من طلب المال:
و فى الكافى ج ١ باب سؤال العلم ص ٤٠ ط ج: الخبر الثانى منه.
قال ابو عبد الله لحمران بن اعين فى شيء سأله: انما يهلك لانهم لا يسألون:
و فى الخبر الرابع منه:
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يسع الناس حتى يسألوا و يتفقهوا و يعرفوا امامهم. و يسعهم ان يأخذوا بما يقول و ان كان تقية:
و فى الخبر الخامس منه: عن أبي عبد الله (عليه السلام).
قال:
قال رسول الله (صلى الله عليه و آله).
اف لرجل لا يفرغ نفسه فى كل جمعة لامر دينه فيتعاهده و يسأل عن دينه.
و فى رواية اخرى لكل مسلم:
و تقريب الاستدلال ظاهر.
و بيانه ان الجاهل لو كان معذورا مطلقا لصح جميع ما اتى به من العبادات و ح يسعه ترك المسألة و الأخبار مصرحة بخلافه فان المراد بقولهم لا يسع الناس ترك المسألة و بقولهم (ترك التفقه).