تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٢٨٩ - محل الكلام فى العقاب
بالنسبة الى الفروع كما فى كلمات الأصحاب الا على فرض حمل الطلب و التفقه فى الدين على ما يشمل التقليد:
ثم على تقدير العينيّة فهل ظاهرها الاستيعاب او بالنسبة:
الحق هو الثانى لعدم فعلية الأحكام و لو لعدم الشرط بالنسبة الى جميع المكلفين فوجوب تحصيل العلم عينا انما هو فيما يتعلق به تكليف فعلى و هذا امر يشترك فيه جميع المكلفين كمعرفة احكام الصلاة و الصوم و الوضوء و الغسل و ما يبطلها و النجاسة و الطهارة و كذلك الحلال و الحرام و بعبارة اخرى كل ما لا ينفك عنه المكلف غالبا كما لا يخفى:
و ينفرد من استطاع الى الحج مثلا بوجوب معرفة احكامه و كذا ينفرد من عليه زكاة بمعرفة احكامها و الالتفات الى احدى النصب الزكوية:
الخلاصة كل من عمل عملا وجب عليه معرفة احكام ذلك العمل كما لا يخفى:
نتيجة ذلك:
و يستنتج مما ذكرنا ان القدر المسلم منها وجوب تحصيل العلم على كافة المكلفين لكن كفاية كما قرروا و حققوا فى بابه:
و لكن مع ذلك لا يستلزم ذلك بطلان عمل الجاهل مطلقا ان كان مدرك المشهور تلك الأخبار كما استدل بها على قول المشهور كما يتضح:
و ينبغى ذكر بعض أدلة المشهور ايضا: