تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ١٧٧ - حجة القائلين بالتخيير
اشكال و دفع:
اما الأوّل فهو ان يقال ان الاحتياط فى المسألة الأصولية ربما يعارض بالاحتياط فى المسألة الفرعية كما اذا كان فتوى المفضول موافقة للاحتياط:
و اما الثانى فهو ان يقال ان الاحتياط فى المسألة الأصولية مقدم على الاحتياط فى الفرعية و ذلك بمقتضى قاعدة المزيل و المزال فلا اشكال:
حجة القائلين بالتخيير:
و الأصل:
الذى يقتضى المقام هو ان نتبع الأصل بالاصل و الدليل نقابله بالدليل ليسهل السبيل.
فاعلم ان من ادلتهم التمسك بالاصل.
و لا يخفى عليك انه يمكن ان يقرر الأصل المذكور.
بالاستصحاب.
و البراءة.
و العدم:
تقرير الاوّل هو استصحاب التخيير فيما اذا كانا متساويين فى العلم و الفضيلة اولا ثم فضّل احدهما على الآخر فان زوال التخيير بحدوث الفضل فى احدهما غير معلوم فيستصحب التخيير الثابت المعلوم قبله كما عن المحقق الميرزا حبيب الله الرشتى صاحب البدائع (رحمة الله عليه) و تبعه